Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 100 ١٥٦

«5»- ختص، [الإختصاص] أَبُو غَالِبٍ الزُّرَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُحَسِّنِ السَّجَّادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ: مِثْلَهُ ١.

«6»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام]: إِنْ كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَوَجَدْتَهُ بِمَكَّةَ أَوْ فِي الْحَرَمِ فَلَا تُطَالِبْهُ وَ لَا تُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَتُفْزِعَهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ أَعْطَيْتَهُ حَقَّكَ فِي الْحَرَمِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُطَالِبَهُ فِي الْحَرَمِ ٢.

«7»- وَ إِذَا كَانَ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَقَدْ حَلَّ الدَّيْنُ ٣.

«8»- وَ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى رَجُلٍ فَإِنْ أَخَذَهُ وَارِثُهُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يُعْطِيهِ فَهُوَ لِلْمَيِّتِ فِي الْآخِرَةِ٤.

«9»- وَ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا قَدْرُ مَا يُكَفَّنُ بِهِ كُفِّنَ بِهِ فَإِنْ تَفَضَّلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ بِكَفَنٍ كُفِّنَ بِهِ وَ يُقْضَی بِمَا تَرَكَ دَيْنُهُ ٥.

وَ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَمْ يُخَلِّفْ شَيْئاً فَكَفَّنَهُ رَجُلٌ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُ فَإِنْ أَنْجَزَ عَلَيْهِ رَجُلٌ آخَرُ بِكَفَنٍ يُكَفَّنُ مِنَ الزَّكَاةِ وَ جَعَلَ الَّذِي أَنْجَزَ عَلَيْهِ لِوَرَثَتِهِ يُصْلِحُونَ بِهِ حَالَهُمْ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِتَرِكَةِ الْمَيِّتِ إِنَّمَا هُوَ شَیْ ءٌ صَارَ إِلَيْهِمْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَ بِاللَّهِ الِاعْتِصَامُ ٦.

(١)1- 1. الاختصاص ص 86.
(٢)2- 2. فقه الرضا ص 33.
(٣)3- 3. فقه الرضا ص 34.
(٤)4- 4. فقه الرضا ص 36.
(٥)5- 5. فقه الرضا ص 36.
(٦)6- 6. فقه الرضا ص 36.

:  · /bihar/100/156/