باب 4 إنظار المعسر و تحليله و أن على الوالي أداء دينه
الآيات:
البقرة: وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١.
«1»- فس، [تفسير القمي] أَبِي عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَغِيرَةَ [مُغِيرَةَ] عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله يَقُولُ: مَا مِنْ غَرِيمٍ ذَهَبَ بِغَرِيمِهِ إِلَى وَالٍ مِنْ وُلَاةِ الْمُسْلِمِينَ وَ اسْتَبَانَ لِلْوَالِي عُسْرَتُهُ إِلَّا بَرِأَ هَذَا الْمُعْسِرُ مِنْ دَيْنِهِ وَ صَارَ دَيْنُهُ عَلَى وَالِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا فِي يَدِهِ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ ٢.
قال: صلى اللّٰه عليه و آله وَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ أَخَذَهُ وَ لَمْ يُنْفِقْهُ فِي إِسْرَافٍ أَوْ فِي مَعْصِيَةٍ فَعَسَرَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَهُ فَعَلَى مَنْ لَهُ الْمَالُ أَنْ يُنْظِرَهُ حَتَّى يَرْزُقَهُ اللَّهُ فَيَقْضِيَهُ.
و إذا كان الإمام العادل قائما فعليه أن يقضي عنه دينه
لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَ مَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَعَلَيَّ.
و علی الإمام ما ضمنه الرسول و إن كان صاحب المال موسرا و تصدق بماله عليه أو تركه فهو خير له لقوله وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٣.
:
· /bihar/100/148/