Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 100 ١٤٣

الْمُؤْمِنَ لَا يَخُونُ ١.

«11»- ع، [علل الشرائع] بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَدَّعِي عَلَى الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ دَيْناً عَلَيْهِ قَالَ فَقَالَ ذَهَبَ بِحَقِّي قَالَ فَقَالَ ذَهَبَ بِحَقِّكَ الَّذِي قَتَلَهُ ثُمَّ قَالَ لِلْوَلِيدِ قُمْ إِلَى الرَّجُلِ فَاقْضِهِ مِنْ حَقِّهِ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُبَرِّدَ عَلَيْهِ جِلْدَهُ وَ إِنْ كَانَ بَارِداً٢.

«12»- ع،٣[علل الشرائع] ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام بَلَغَنَا أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله وَ قَالَ لَا تُصَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ الدَّيْنُ فَقَالَ ذَلِكَ حَقٌّ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله ذَلِكَ لِيَتَعَاطَوُا الْحَقَّ وَ يُؤَدِّیَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَ لِئَلَّا يَسْتَخِفُّوا بِالدَّيْنِ قَدْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ مَاتَ عَلِیٌّ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ مَاتَ الْحَسَنُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ قُتِلَ الْحُسَيْنُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ٤.

سن، [المحاسن] أَبِی عَنْ يُونُسَ: مِثْلَهُ ٥.

«14»- ما، [الأمالي للشيخ الطوسي] الْحَفَّارُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الدِّعْبِلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَخِي دِعْبِلِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَ سَعِيدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ: إِنَّ اللَّهَ مَعَ الدَّائِنِ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ مَا لَمْ يَكُنْ دَيْنُهُ فِي أَمْرٍ يَكْرَهُهُ اللَّهُ قَالَ وَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ يَقُولُ لِجَارِيَتِهِ اذْهَبِي فَخُذِي لِي بِدَيْنٍ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَبِيتَ لَيْلَةً إِلَّا وَ اللَّهُ

(١)1- 1. العلل ص 528.
(٢)2- 2. العلل ص 528.
(٣)3- 3. كان في المطبوعة رمز أمالي الصدوق، و التصحيح من الأصل.
(٤)4- 4. علل الشرائع ص 590.
(٥)5- 5. المحاسن ج 2 ص 318.

:  · /bihar/100/143/