Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 100 ١٤٠

لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ وَ قَدْ يَطْلُبُ الصَّدَقَةَ مَنْ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا١.

«10»- ف، [تحف العقول] فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: أَمَّا الْوُجُوهُ الْأَرْبَعَةُ الَّتِي يَلْزَمُهُ فِيهَا النَّفَقَةُ مِنْ وُجُوهِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ فَقَضَاءُ الدَّيْنِ وَ الْعَارِيَّةُ وَ الْقَرْضُ وَ إِقْرَاءُ الضَّيْفِ وَاجِبَاتٌ فِي السُّنَّةِ٢.

«11»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام] رُوِيَ: أَنَّ أَجْرَ الْقَرْضِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ضِعْفاً مِنْ أَجْرِ الصَّدَقَةِ لِأَنَّ الْقَرْضَ يَصِلُ إِلَى مَنْ لَا يَضَعُ نَفْسَهُ لِلصَّدَقَةِ لِأَخْذِ الصَّدَقَةِ٣.

«12»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ بَعْضِ الْقُمِّيِّينَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ يَعْنِي بِالْمَعْرُوفِ الْقَرْضَ ٤.

«13»- م، [تفسير الإمام عليه السلام]: أَمَّا الْقَرْضُ فَقَرْضُ دِرْهَمٍ كَصَدَقَةِ دِرْهَمَيْنِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَقَالَ هُوَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ٥.

«14»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ الْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَ صِلَةُ الْإِخْوَانِ بِعِشْرِينَ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِينَ ٦.

(١)1- 1. الهداية ص 44.
(٢)2- 2. تحف العقول ص 353.
(٣)3- 3. فقه الرضا ص 34.
(٤)4- 4. تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 275.
(٥)5- 5. لم أعثر عليه في المصدر.
(٦)6- 6. نوادر الراونديّ ص 6.

:  · /bihar/100/140/