باب 6 بيع الصرف و المراكب و السيوف المحلاة
«1»- لي، [الأمالي للصدوق] فِي خَبَرِ الْمَنَاهِي: أَنَّهُ نَهَى النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ بِالنَّسِيئَةِ١.
«2»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَنَانِيرُ فَيَأْخُذُهَا بِسِعْرِهَا وَرِقاً قَالَ لَا بَأْسَ ٢.
«3»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِضَّةِ فِي الْخِوَانِ وَ الْقَصْعَةِ وَ السَّيْفِ وَ الْمِنْطَقَةِ وَ السَّرْجِ وَ اللِّجَامِ يُبَاعُ بِدَرَاهِمَ أَقَلَّ مِنَ الْفِضَّةِ أَوْ أَكْثَرَ يَحِلُّ قَالَ تُبَاعُ الْفِضَّةُ بِدَنَانِيرَ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ بِدَرَاهِمَ ٣.
باب 7 بيع الثمار و الزروع و الأراضي و المياه
«1»- لي، [الأمالي للصدوق] فِي مَنَاهِی النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله: أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَنْ يُبَاعَ الثِّمَارُ حَتَّى يَزْهُوَ يَعْنِی يَصْفَرُّ وَ يَحْمَرُّ وَ نَهَی عَنِ الْمُحَاقَلَةِ يَعْنِي بَيْعَ التَّمْرِ بِالزَّبِيبِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ٤.
«2»- مع، [معاني الأخبار] مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الزَّنْجَانِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِأَسَانِيدَ مُتَّصِلَةٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله فِي أَخْبَارٍ مُتَفَرِّقَةٍ: أَنَّهُ نَهَى
:
· /bihar/100/124/