«17»- وَ قَالَ عليه السلام: مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِهِ ثُمَّ اتَّجَرَ ارْتَطَمَ فِي الرِّبَا ثُمَّ ارْتَطَمَ ١.
«18»- فس، [تفسير القمي]: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُ كَانَ سَبَبُ نُزُولِهَا أَنَّهُ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا الْآيَةَ فَقَامَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله رَبَا أَبِي فِي ثَقِيفٍ وَ قَدْ أَوْصَانِي عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَخْذِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ قَالَ مَنْ أَخَذَ الرِّبَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ وَ كُلُّ مَنْ أَرْبَى وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ ٢.
«19»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سَمْناً فَفَضَلَ لَهُ فَضْلٌ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَكَانَهُ رِطْلًا أَوْ رِطْلَيْنِ زَيْتاً قَالَ إِذَا اخْتَلَفَا أَوْ تَرَاضَيَا فَلَا بَأْسَ ٣.
«20»- ل، [الخصال] ابْنُ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الْعَطَّارِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: ثَلَاثَةٌ فِي حِرْزِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ اللَّهُ مِنَ الْحِسَابِ رَجُلٌ لَمْ يَهُمَّ بِزِنًا قَطُّ وَ رَجُلٌ لَمْ يَشُبْ مَالَهُ بِرِبًا قَطُّ وَ رَجُلٌ لَمْ يَسْعَ فِيهِمَا قَطُّ٤.
أقول: قد مضي بعضها في باب المكاسب المحرمة.
«21»- ل، [الخصال] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي خُطْبَةٍ كُلُّ رِبًا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَوْضُوعٌ وَ أَوَّلُ رِبًا وُضِعَ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْخَبَرَ٥.
:
· /bihar/100/118/