Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 100 ١١٥

آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ١.

«1»- نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: قَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله عِنْدَ ذِكْرِ أَهْلِ الْفِتْنَةِ فَيَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبِيذِ وَ السُّحْتَ بِالْهَدِيَّةِ وَ الرِّبَا بِالْبَيْعِ ٢.

«2»- الْهِدَايَةُ،: لَيْسَ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ وَ دِرْهَمٌ رِبًا أَعْظَمُ مِنْ سَبْعِينَ زَنْيَةً كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ وَ الرِّبَا رِبَاءَانِ رِبًا يُؤْكَلُ وَ رِبًا لَا يُؤْكَلُ فَأَمَّا الَّذِي يُؤْكَلُ فَهَدِيَّتُكَ إِلَى الرَّجُلِ تُرِيدُ الثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهَا وَ أَمَّا الَّذِي لَا يُؤْكَلُ فَهُوَ أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْهَا فَهُوَ الرِّبَا الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَنْهُ وَ مَنْ أَكَلَ الرِّبَا بِجَهَالَةٍ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ فَلَهُ ما سَلَفَ وَ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ فِيمَا لَا يَعْلَمُ وَ مَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ٣.

«3»- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ: شَرُّ الْكَسْبِ كَسْبُ الرِّبَا الْخَبَرَ.

«4»- ع، [علل الشرائع] أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِيسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِيِّ الْعُمَرِيِّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ مِمَّ خَلَقَ اللَّهُ الشَّعِيرَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَمَرَ آدَمَ عليه السلام أَنِ ازْرَعْ مِمَّا اخْتَرْتَ لِنَفْسِكَ وَ جَاءَ جَبْرَئِيلُ بِقَبْضَةٍ مِنَ الْحِنْطَةِ فَقَبَضَ آدَمُ عَلَى قَبْضَةٍ وَ قَبَضَتْ حَوَّاءُ عَلَى أُخْرَى فَقَالَ آدَمُ لِحَوَّاءَ لَا تَزْرَعِي أَنْتِ فَلَمْ تَقْبَلْ أَمْرَ آدَمَ فَكُلَّمَا زَرَعَ آدَمُ جَاءَ حِنْطَةً وَ كُلَّمَا زَرَعَتْ حَوَّاءُ جَاءَ شَعِيراً٤.

(١)1- 1. سورة الروم: 39.
(٢)2- 2. نهج البلاغة ج 2 ص 65.
(٣)3- 3. الهداية ص 80.
(٤)4- 4. علل الشرائع ص 574 و الرواية أجنبية عن عنوان الباب فلاحظ.

:  · /bihar/100/115/