Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 100 ١١٢

باب 4 بيع السلف و النسيئة و أحكامها

«1»- ب، [قرب الإسناد] عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِي الدَّيْنِ قَالَ إِذَا قَالَ اشْتَرَيْتُ مِنْكَ كَذَا وَ كَذَا بِكَذَا فَلَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُسْلِمُ فِي النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ قَالَ لَا يَصْلُحُ السَّلَمُ فِي النَّخْلِ ١ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى آخَرَ كُرٌّ مِنْ حِنْطَةٍ أَ يَأْخُذُ بِكَيْلِهَا شَعِيراً أَوْ تَمْراً قَالَ إِذَا تَرَاضَيَا فَلَا بَأْسَ وَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى ٢ رَجُلٍ آخَرَ تَمْرٌ أَوْ حِنْطَةٌ أَوْ شَعِيرٌ

أَ يَأْخُذُ بِقِيمَتِهِ دَرَاهِمَ قَالَ فَسَدَ لِأَنَّ أَصْلَ الشَّیْ ءِ دَرَاهِمُ قَالَ إِذَا قَوَّمُوهُ ٣

فَسَدَ لِأَنَّ أَصْلَ مَالِهِ الَّذِي يُشْتَرَى بِهِ دَرَاهِمُ فَلَا يَصْلُحُ لَهُ دِرْهَمٌ بِدِرْهَمٍ ٤.

«2»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً إِلَى أَجَلٍ فَجَاءَ الْأَجَلُ وَ الْبَيْعُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَأَتَاهُ الْبَائِعُ فَقَالَ بِعْنِي الَّذِي اشْتَرَيْتَ مِنِّي وَ حُطَّ عَنِّي كَذَا وَ كَذَا وَ أُقَاصُّكَ بِمَا لِي عَلَيْكَ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ إِذَا تَرَاضَيَا فَلَا بَأْسَ ٥.

«3»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَوْباً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ أَ يَحِلُّ قَالَ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ وَ رَضِیَ فَلَا بَأْسَ ٦.

(١)1- 1. قرب الإسناد ص 113.
(٢)2- 2. ما بين العلامتين زيادة من نسخة الأصل قد سقط عن نسخة الكمبانيّ، و هكذا فيما تقدم و يأتي.
(٣)3- 3. فاذا قوموه خ ل ظ، عن هامش الأصل.
(٤)4- 4. قرب الإسناد ص 114.
(٥)5- 5. نفس المصدر: 114.
(٦)6- 6. نفس المصدر: 114.

:  · /bihar/100/112/