باب 3 أقسام الخيار و أحكامها
«1»- ب، [قرب الإسناد] حَمَّادُ بْنُ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ إِنَّ جَدِّي عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليه السلام قَالَ: كَانَ الْقَضَاءُ فِيمَا مَضَى إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ فَوَطِئَهَا ثُمَّ يَظْهَرُ عَيْبٌ أَنَّ الْبَيْعَ لَازِمٌ لَا يُرَدُّ وَ يَأْخُذُ أَرْشَ الْعَيْبِ ١.
«2»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً لِمَنِ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا كِلَاهُمَا قَالَ فَقَالَ الْخِيَارُ لِمَنِ اشْتَرَى ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ نَظِرَةً فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَقَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَبَّلَهَا الْمُشْتَرِي أَوْ لَامَسَ قَالَ فَقَالَ إِذَا قَبَّلَ أَوْ لَامَسَ أَوْ نَظَرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ فَقَدِ انْقَضَى الشَّرْطُ وَ لَزِمَتْهُ ٢.
«3»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا الشَّرْطُ فِي الْحَيَوَانِ قَالَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي قُلْتُ فَمَا الشَّرْطُ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا فَلَا خِيَارَ بَعْدَ الرِّضَا مِنْهُمَا٣.
«4»- ل، [الخصال] ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ رَفَعَهُ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: إِذَا التَّاجِرَانِ صَدَقَا وَ بَرَّا بُورِكَ لَهُمَا وَ إِذَا كَذَبَا وَ خَانَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُمَا وَ هُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَا٤.
:
· /bihar/100/109/