Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 10 ٤٠٣

المسلخ و آخره ذات عرق ١و أوله أفضل فإن رسول اللّٰه وقت لأهل العراق العقيق و وقت لأهل الطائف قرن المنازل و وقت لأهل اليمن يلملم و وقت لأهل الشام المهيعة و هي الجحفة و وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و هو مسجد الشجرة و لا يجوز الإحرام قبل بلوغ الميقات و لا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لعلة أو تقية و فرائض الحج سبعة الإحرام و التلبيات الأربع و هي لبيك اللّٰهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك و غير ذلك من التلبية سنة و ينبغي للملبي أن يكثر من قوله لبيك ذا المعارج لبيك فإنها تلبية النبي صلى اللّٰه عليه و آله و الطواف بالبيت فريضة و الركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام فريضة و السعي بين الصفا و المروة فريضة ٢و الوقوف بالمشعر فريضة و هدی التمتع فريضة و ما سوى ذلك من مناسك الحج سنة و من أدرك يوم التروية عند زوال الشمس إلى الليل فقد أدرك المتعة و من أدرك يوم النحر مزدلفة و عليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج.

و لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني و هو الذي تم له خمس سنين و دخل في السادسة و يجزی في المعز و البقر الثني و هو الذي تم له سنة و دخل في الثانية و يجزی من الضأن الجذع لسنة و لا يجزي في الأضحية ذات عوار و يجزی البقرة عن خمسة نفر إذا ٣كانوا من أهل بيت و الثور عن واحد و البدنة عن سبعة و الجزور عن عشرة متفرقين و الكبش عن الرجل و عن أهل بيته و إذا عزت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين و يجعل الأضحية ٤ثلاثة أثلاث ثلث يؤكل و ثلث يهدی و ثلث يتصدق به.

و لا يجوز صيام أيام التشريق فإنها أيام أكل و شرب و بعال و جرت

(١)1- في المصدر و في نسخة من الكتاب: و أول الاحرام المسلخ، و أوسطه غمرة، و آخره ذات عرق.
(٢)2- في المصدر هنا زيادة و هي هكذا: و الوقوف بعرفة فريضة.
(٣)3- في نسخة: عن سبعة و سبعين إذا.
(٤)4- في نسخة: و يجعل الضحية ثلاثة.

:  · /bihar/10/403/