Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 10 ٣٩٥

كل ركعتين بتسليمة و الشفع ركعتان بتسليمة و الوتر ركعة واحدة و نافلة الغداة ركعتان فجملة الفرائض و النوافل في اليوم و الليلة إحدی و خمسون ركعة و الأذان و الإقامة مثنی مثنى و فرائض الصلاة سبع الوقت و الطهور و التوجه ١و القبلة و الركوع و السجود و الدعاء ٢و القنوت في كل صلاة فريضة و نافلة في الركعة الثانية قبل الركوع و بعد القراءة و يجزی من القول في القنوت رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ و تجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم و يجزی فيه أيضا ثلاث تسبيحات و إن أحب المصلي أن يذكر الأئمة عليهم السلام في قنوته و يصلی عليهم فيجملهم ٣و تكبيرة الافتتاح واحدة و سبع أفضل و يجب الجهر ببسم اللّٰه الرحمن الرحيم في الصلاة عند افتتاح الفاتحة و عند افتتاح السورة بعدها و هي آية من القرآن و هي أقرب إلى اسم اللّٰه الأعظم من سواد العين إلى بياضها و يستحب رفع اليدين في كل تكبيرة في الصلاة و هو زين الصلاة و القراءة في الأوليين من الفريضة الحمد و سورة و لا تكون من العزائم التي يسجد فيها و هي سجدة لقمان و حم السجدة و النجم و سورة اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ و لا تكن السورة أيضا لإيلاف أو أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ أو الضحى أو أَ لَمْ نَشْرَحْ لأن الإيلاف و أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ سورة واحدة و الضحی و أَ لَمْ نَشْرَحْ سورة واحدة فلا يجوز التفرد بواحدة منها في ركعة فريضة فمن أراد أن يقرأ بها في الفريضة فليقرأ لإيلاف و أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ في ركعة و الضحی و أَ لَمْ نَشْرَحْ في ركعة و لا يجوز القران بين سورتين في الفريضة فأما في النافلة فلا بأس بأن يقرأ الرجل ما شاء ٤و لا بأس بقراءة العزائم في النوافل لأنه إنما يكره ذلك في الفريضة.

و يجب أن يقرأ في صلاة الظهر يوم الجمعة سورة الجمعة و المنافقين فبذلك جرت

(١)1- المراد بالتوجه قوله: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ» اه أو مطلق الدعاء عند الدخول في الصلاة في اثناء التكبيرات و بعدها، و لعلّ اطلاق الفريضة عليه باعتبار تضمنه النية أو تكبيرة الاحرام.
(٢)2- المراد بالدعاء ما يقرأ في الركعات و الذكر في الركوع و السجود.
(٣)3- في نسخة: فليجملهم.
(٤)4- في نسخة من الكتاب و مصدره: فلا بأس بأن يقرن الرجل ما شاء.

:  · /bihar/10/395/