وَ الزَّبِيبِ وَ كُلِّ شَيْ ءٍ يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ مِنَ الْحُبُوبِ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَفِيهِ الْعُشْرُ إِنْ كَانَ يُسْقَى سَيْحاً وَ إِنْ كَانَ يُسْقَى بِالدَّوَالِي فَفِيهَا نِصْفُ الْعُشْرِ لِلْمُعْسِرِ وَ الْمُوسِرِ وَ يُخْرَجُ مِنَ الْحُبُوبِ الْقَبْضَةُ وَ الْقَبْضَتَانِ لِأَنَّ اللَّهَ لَا يُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا وَ لَا يُكَلِّفُ الْعَبْدَ فَوْقَ طَاقَتِهِ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الصَّاعُ سِتَّةُ أَرْطَالٍ وَ هُوَ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ وَ الْمُدُّ رِطْلٌ وَ رُبُعٌ بِرِطْلِ الْعِرَاقِيِّ ١وَ قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام هِيَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ وَ سِتَّةُ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِيِّ وَ زَكَاةُ الْفِطْرِ فَرِيضَةٌ عَلَى رَأْسِ كُلِّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ مِنَ الْحِنْطَةِ نِصْفُ صَاعٍ وَ مِنَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ صَاعٌ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تُعْطَى غَيْرَ أَهْلِ الْوَلَايَةِ لِأَنَّهَا فَرِيضَةٌ وَ أَكْثَرُ الْحَيْضِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ أَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّى وَ الْحَائِضُ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ وَ لَا تَقْضِی وَ تَتْرُكُ الصِّيَامَ وَ تَقْضِيهِ وَ يُصَامُ شَهْرُ رَمَضَانَ لِرُؤْيَتِهِ وَ يُفْطَرُ لِرُؤْيَتِهِ وَ لَا يَجُوزُ التَّرَاوِيحُ ٢فِي جَمَاعَةٍ وَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ أَشْهُرٍ شَهْرٌ خَمِيسٌ مِنَ الْعَشْرِ الْأُوَلِ ٣وَ الْأَرْبِعَاءُ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ وَ الْخَمِيسُ مِنَ الْعَشْرِ الْآخِرِ وَ صَوْمُ شَعْبَانَ حَسَنٌ وَ هُوَ سُنَّةٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله شَعْبَانُ شَهْرِي وَ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ وَ إِنْ قَضَيْتَ فَائِتَ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَفَرِّقاً أَجْزَأَكَ ٤وَ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ السَّبِيلُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ وَ لَا يَجُوزُ الْحَجُّ إِلَّا مُتَمَتِّعاً وَ لَا يَجُوزُ الْإِفْرَادُ وَ الْقِرَانُ الَّذِي يَعْمَلُهُ الْعَامَّةُ وَ الْإِحْرَامُ دُونَ الْمِيقَاتِ لَا يَجُوزُ قَالَ اللَّهُ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَ لَا يَجُوزُ فِي النُّسُكِ الْخَصِيُّ لِأَنَّهُ نَاقِصٌ وَ يَجُوزُ الْمَوْجُوءُ
:
· /bihar/10/363/