Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 10 ٢٨٦

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ ثُلُثَ حَجَّتِهِ لِمَيِّتٍ وَ ثُلُثَهَا لِحَيٍّ قَالَ لِلْمَيِّتِ فَأَمَّا الْحَيُّ فَلَا وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ بِالْكُوفَةِ شَهْراً وَ بِالْمَدِينَةِ شَهْراً وَ بِمَكَّةَ شَهْراً فَصَامَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْماً بِمَكَّةَ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَيَصُومَ مَا عَلَيْهِ بِالْكُوفَةِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَیْ ءٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ غُلَاماً فِيهِ لِينٌ وَ أَبُوهُ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ إِنْ لَمْ تَكُنْ بِهِ فَاحِشَةٌ فَيُزَوِّجُهُ يَعْنِي الْخُنْثَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ وَ مَمَالِيكَ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مَمْلُوكٍ مَا حَالُهُمْ قَالَ يُقْتَلُ مَنْ قَتَلَهُ مِنَ الْمَمَالِيكِ وَ تَفْدِيهِ الْأَحْرَارُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ إِذَا مِتُّ فَفُلَانَةُ جَارِيَتِي حُرَّةٌ فَعَاشَ حَتَّى وَلَدَتِ الْجَارِيَةُ أَوْلَاداً ثُمَّ مَاتَ مَا حَالُهُمْ قَالَ عَتَقَتِ الْجَارِيَةُ وَ أَوْلَادُهَا مَمَالِيكُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَشَّحُ بِالثَّوْبِ ١فَيَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ يُجَاوِزُ عَاتِقَهُ أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِمَمْلُوكِهِ يَا أَخِي وَ يَا ابْنِي أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّابَّةِ تَبُولُ فَيُصِيبُ بَوْلُهُ الْمَسْجِدَ أَوْ حَائِطَهُ ٢أَ يُصَلَّی فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ قَالَ إِذَا جَفَّ فَلَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَوْ يَدْخُلُ الْكَنِيفَ وَ عَلَيْهِ خَاتَمٌ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ أَوْ شَیْ ءٌ مِنَ الْقُرْآنِ أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ لَا ٣وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُعُودِ وَ الْقِيَامِ وَ الصَّلَاةِ عَلَی جُلُودِ السِّبَاعِ وَ بَيْعِهَا وَ رُكُوبِهَا أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يُسْجَدْ عَلَيْهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الصِّيَامُ الْأَيَّامَ الثَّلَاثَةَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَ يَصُومُهَا قَضَاءً وَ هُوَ فِي شَهْرٍ لَمْ يَصُمْ أَيَّامَهُ قَالَ لَا بَأْسَ

(١)1- و شح بالثوب لبسه، أو أدخله تحت إبطه فألقاه على منكبه.
(٢)2- في نسخة: فيصيب بوله المسجد أو الحائط.
(٣)3- في نسخة: قال: لا بأس.

:  · /bihar/10/286/