يَخَافُ عَلَی شَیْ ءٍ يَفُوتُ أَوْ يَعْرِضُ لَهُ وَجَعٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُسَلِّمُ وَ يَنْصَرِفُ وَ يَدَعُ الْإِمَامَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ أَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا قَالَ لَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ أَ لَهَا أَنْ تَصُومَ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا قَالَ لَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّيْنِ يَكُونُ عَلَى قَوْمٍ مَيَاسِيرَ إِذَا شَاءَ صَاحِبُهُ قَبَضَهُ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا حَتَّى يَقْبِضَهُ وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى يَضُمُّ أُسْبُوعَيْنِ فَثَلَاثَةً ثُمَّ يُصَلِّی لَهَا- ١وَ لَا يُصَلِّى عَنْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ٢وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ أَ يُكْوَی أَوْ يَسْتَرْقِی قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اسْتَرْقَى بِمَا يَعْرِفُ ٣وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ أَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ نَعَمْ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ بَلَغَهَا أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَبَلَغَهَا بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَتْ أَنَّ زَوْجَهَا حَيٌّ هَلْ تَحِلُّ لِلْآخَرِ قَالَ لَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى صَلَاةَ اللَّيْلِ فَيَذْكُرُ إِذَا قَامَ فِي صَلَاةِ الزَّوَالِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَبْدَأُ بِالزَّوَالِ فَإِذَا صَلَّى الظُّهْرَ قَضَى صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْعَصْرِ أَوْ مَتَى مَا أَحَبَّ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ احْتَجَمَ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ فَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ حَتَّى كَانَ مِنْ غَدٍ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِنْ كَانَ رَأَى فَلَمْ يَغْسِلْهُ فَلْيَقْضِ جَمِيعَ مَا فَاتَهُ عَلَى قَدْرِ مَا كَانَ يُصَلِّي لَا يَنْقُصُ مِنْهُ شَيْئاً وَ إِنْ كَانَ رَآهُ وَ قَدْ صَلَّی فَلْيَبْدَأْ بِتِلْكَ الصَّلَاةِ ثُمَّ لْيَقْضِ صَلَاتَهُ تِلْكَ ٤وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فِرَاشِ الْحَرِيرِ أَوْ مِرْفَقَةِ الْحَرِيرِ أَوْ مُصَلَّى حَرِيرٍ وَ مِثْلِهِ مِنَ الدِّيبَاجِ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ التُّكَأَةُ عَلَيْهِ وَ الصَّلَاةُ قَالَ يَفْتَرِشُهُ وَ يَقُومُ عَلَيْهِ وَ لَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ
:
· /bihar/10/282/