الْأَذَانُ فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا الْإِقَامَةُ فَلَا يُقِيمُ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ قُلْتُ فَإِنْ أَقَامَ وَ هُوَ عَلَی غَيْرِ وُضُوءٍ أَ يُصَلِّی بِإِقَامَتِهِ قَالَ لَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكْسِرُ بَيْضَ الْحَمَامِ أَوْ بَعْضَهُ وَ فِي الْبَيْضِ فِرَاخٌ تَتَحَرَّكُ مَا عَلَيْهِ قَالَ يَتَصَدَّقُ عَمَّا تَحَرَّكَ مِنْهُ بِشَاةٍ يَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهَا إِذَا كَانَ مُحْرِماً وَ إِنْ لَمْ يَتَحَرَّكِ الْفِرَاخُ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ دَرَاهِمَ أَوْ شِبْهَهُ أَوِ اشْتَرَى بِهِ عَلَفاً لِحَمَامِ الْحَرَمِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامٍ فِيهِ فِرَاخٌ قَدْ تَحَرَّكَتْ مَا عَلَيْهِ قَالَ لِكُلِّ فَرْخٍ بَعِيرٌ يَنْحَرُهُ بِالْمَنْحَرِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النَّضُوحِ ١يُجْعَلُ فِيهِ النَّبِيذُ أَ يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّیَ وَ هُوَ عَلَى رَأْسِهَا قَالَ لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْكُحْلِ يَصْلُحُ أَنْ يُعْجَنَ بِالنَّبِيذِ قَالَ لَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمُشْبَعَ بِالْعُصْفُرِ ٢قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ فَلَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ هِيَ مُخْتَضِبَةٌ بِالْحِنَّاءِ وَ الْوَسِمَةِ قَالَ إِذَا بَرَزَ الْفَمُ وَ الْمَنْخِرُ فَلَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَبِسَ فِرَاءَ ٣الثَّعَالِبِ وَ السَّنَانِيرِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا يُصَلِّی فِيهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ لُبْسِ السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الْفَنَكِ وَ الْقَاقُمِ ٤قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا يُصَلِّى إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَكِيّاً وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِقْرَانِ بَيْنَ التِّينِ وَ التَّمْرِ وَ سَائِرِ الْفَوَاكِهِ أَ يَصْلُحُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله عَنِ الْإِقْرَانِ فَإِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ فَكُلْ مَا أَحْبَبْتَ وَ إِنْ كُنْتَ مَعَ قَوْمٍ فَلَا تُقْرِنْ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ
:
· /bihar/10/269/