وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَؤُمَّ فِي مِمْطَرٍ ١وَحْدَهُ أَوْ جُبَّةٍ وَحْدَهَا قَالَ إِذَا كَانَ تَحْتَهَا قَمِيصٌ فَلَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَارِعَ قَالَ لَا يَصْلُحُ ٢مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَهُ جُرْحٌ أَوْ يَقَعَ بَعْضُ شَعْرِهِ ٣وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَاكَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُدْمِيَ فَمَهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ثَوْبَهُ خِنْزِيرٌ فَذَكَرَ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ فَلْيَمْضِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْضَحْ مَا أَصَابَ مِنْ ثَوْبِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ أَثَرٌ فَيَغْسِلُهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَؤُمَّ فِي قَبَاءٍ وَ قَمِيصٍ قَالَ إِذَا كَانَا ثَوْبَيْنِ فَلَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْعُفُ وَ هُوَ يَتَوَضَّأُ فَيَقْطُرُ قَطْرَةٌ فِي إِنَائِهِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ الْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ لَا وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ فَامْتَخَطَ ٤فَطَارَ بَعْضُ ذَلِكَ الدَّمِ قَطْراً قَطْراً صِغَاراً فَأَصَابَ إِنَاءَهُ هَلْ يَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ شَیْ ءٌ يَسْتَبِينُ فِي الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ شَيْئاً بَيِّناً فَلَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِيحَةِ الْجَارِيَةِ هَلْ تَصْلُحُ قَالَ إِذَا كَانَتْ لَا تَنْخَعُ ٥وَ لَا تَكْسِرُ الرَّقَبَةَ فَلَا بَأْسَ وَ قَالَ قَدْ كَانَتْ لِأَهْلِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ جَارِيَةٌ تَذْبَحُ لَهُمْ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ أَصَابَ نَعَامَةً مَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ بَقَرَةً مَا عَلَيْهِ قَالَ بَقَرَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى ثَلَاثِينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ تِسْعَةَ أَيَّامٍ
:
· /bihar/10/256/