Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 10 ٢٥٤

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّرَاوِيلِ هَلْ تَجْزِي مَكَانَ الْإِزَارِ قَالَ نَعَمْ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي إِزَارٍ وَ قَلَنْسُوَةٍ وَ هُوَ يَجِدُ رِدَاءً قَالَ لَا يَصْلُحُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَؤُمَّ فِي سَرَاوِيلَ وَ قَلَنْسُوَةٍ قَالَ لَا يَصْلُحُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ إِزَارَهُ عَلَى عُنُقِهِ فِي صَلَاتِهِ قَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَعْقِدَ وَ لَكِنْ يَثْنِيهِ ١عَلَى عُنُقِهِ وَ لَا يَعْقِدُهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَجْمَعَ طَرَفَيْ رِدَائِهِ عَلَى يَسَارِهِ قَالَ لَا يَصْلُحُ جَمْعُهُمَا عَلَى الْيَسَارِ وَ لَكِنِ اجْمَعْهُمَا عَلَى يَمِينِكَ أَوْ دَعْهُمَا مُتَفَرِّقِينَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِرِّيِّ ٢هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ قَالَ إِنَّا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام حَرَامٌ ٣وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ضُرِبَ بِعَظْمٍ فِي أُذُنِهِ فَادَّعَى أَنَّهُ لَا يَسْمَعُ قَالَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُسْلِماً صُدِّقَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُكَارِينَ الَّذِينَ يَخْتَلِفُونَ إِلَى النِّيلِ هَلْ عَلَيْهِمْ تَمَامُ الصَّلَاةِ قَالَ إِذَا كَانَ مُخْتَلَفَهُمْ ٤فَلْيَصُومُوا وَ لْيُتِمُّوا الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ يَجِدَّ بِهِمُ السَّيْرُ فَلْيُفْطِرُوا وَ لْيَقْصُرُوا

(١)1- ثنی الشی ء: رد بعضه على بعض. عطفه. طواه.
(٢)2- تقدم معناه قريبا.
(٣)3- هذا الكتاب هو الصحيفة الجامعة التي هي إملاء رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم، فيه كل حلال و حرام حتّى ارش الخدش، و كان طوله سبعين ذراعا و يسمی كتاب الاحكام و السنن أيضا، وصفه الأئمّة عليهم السلام بذلك في روايات كثيرة، كان هو و سائر كتبه عندهم عليهم السلام، و قد نقل البخاري عنه في صحيحه في باب كتابة العلم ج 1 ص 38 و باب فكاك الاسير ج 4 ص 84 و باب اثم من عاهد ثمّ غدر ص 124 و في باب اثم من تبرأ من مواليه ج 8 ص 129 و في باب العاقلة ج 9 ص 13 و باب لا يقتل المسلم بالكافر ص 16، و صنف أيضا كتابا في الديات يسمی بالصحيفة و كتاب الفرائض. راجع ما أوردنا ذيل ترجمة سليم بن قيس في مقدّمة الكتاب: ص 156 و 157.
(٤)4- المختلف: المكان الذي يتردد و يختلف إليه في عمله.

:  · /bihar/10/254/