وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّبَى ١مِنَ الْجَرَادِ هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَكْلُهُ قَالَ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ حَتَّى يَطِيرَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْطُبَانِ ابْنَتَهُ فَهَوِىَ الْجَدُّ أَنْ يُزَوِّجَ أَحَدَهُمَا وَ هَوِیَ أَبُوهَا الْآخَرَ أَيُّهُمَا أَحَقُّ أَنْ يُنْكِحَ قَالَ الَّذِي هَوِىَ الْجَدُّ أَحَقُّ بِالْجَارِيَةِ لِأَنَّهَا وَ أَبَاهَا لِجَدِّهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ غَنَمٌ وَ كَانَ يَعْزِلُ مِنْ جُلُودِهَا الَّذِي مِنَ الْمَيِّتِ فَاخْتَلَطَتْ فَلَمْ يُعْرَفِ الذَّكِيُّ مِنَ الْمَيِّتِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ بَيْعُهُ قَالَ يَبِيعُهُ ٢مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ بَيْعَ الْمَيْتَةِ مِنْهُ وَ يَأْكُلُ ثَمَنَهُ وَ لَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ يَصْلُحُ ٣لَهَا أَنْ تُعْنِقَ الرَّجُلَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَتُقَبِّلَ بَعْضَ جَسَدِهِ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَمْسَحَ عَلَى الْخِمَارِ قَالَ لَا يَصْلُحُ حَتَّى تَمْسَحَ عَلَى رَأْسِهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَصُبَّ فِي أُذُنِهِ الدُّهْنَ قَالَ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ حَلْقَهُ فَلَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً فَبَاعَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ فَوَطِئَهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ فَوَلَدَتْ لَهُ لِمَنِ الْوَلَدُ قَالَ الْوَلَدُ لِلَّذِي هِيَ عِنْدَهُ فَلْيَصِرْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مَمْلُوكَهَا مَا حَالُهُ قَالَ إِذَا أَرْضَعَتْ عَتَقَ ٤وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَأْكُلَ مِنْ عَقِيقَةِ وَلَدِهَا قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهَا الْأَكْلُ مِنْهُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهَا كُلِّهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلُودٍ تَرَكَ أَهْلُهُ حَلْقَ رَأْسِهِ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ هَلْ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ حَلْقُهُ وَ الصَّدَقَةُ بِوَزْنِهِ قَالَ إِذَا مَضَى سَبْعَةُ أَيَّامٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ حَلْقُهُ إِنَّمَا الْحَلْقُ وَ الْعَقِيقَةُ وَ الِاسْمُ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ
:
· /bihar/10/252/